الشهيد الثاني
496
مسالك الأفهام
والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد ، لأنها لا تمتنع من صغير السباع ، فهي معرضة للتلف . والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ، ويضمن على تردد ، وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك .
--> ( 1 ) راجع الوسائل 17 : 363 ب " 13 " من أبواب اللقطة ، وانظر هنا ص : 459 - 460 . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 : 251 ح 3 ، سنن الدارمي 2 : 264 ، مسند أحمد 5 : 8 سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 2400 ، سنن أبي داود 3 : 296 ح 3561 ، سنن البيهقي 6 : 90 . ( 3 ) الكافي 5 : 139 ح 10 ، التهذيب 6 : 392 ح 1175 ، الوسائل 17 : 354 ب " 4 " من أبواب اللقطة ح 2 .